تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
30
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
اعني اليقين على المقتضى واما الذيل اعني اليقين فيدل على مطلق اليقين اى سواء كان مستحكما أم لا . بعبارة أخرى سواء كان الشك في المقتضى أم الرافع فيقدم الشيخ الصدر على الذيل فيصير اليقين صغيرا اى اليقين الذي كان المقتضى فيه موجودا فيقدم على قول الشيخ ظهور الصدر اى لا تنقض . بعبارة شيخنا الأستاذ شيخ مىگويد استصحاب حجت مىباشد مع وجود المقتضى وشك در وجود الرافع اگرچه متعلق لا تنقض كه يقين باشد مطلق است لكن شيخ مىگويد آن را كوچك مىسازم مراد همان يقين است كه مقتضى داشته باشد پس دانسته شد كه شيخ مقدم مىكند ظهور صد را كه لا تنقض باشد . ذكر مىشود اينجا مثال از جهت توضيح ما ذكر نحو لا تضرب أحدا پس ضرب ظهور دارد در ضرب مؤلم أحدا ظهور دارد در مطلق ضرب چه مؤلم باشد يا نباشد فيشمل ذيل ضرب أموات را أيضا پس مقدم مىشود در مثال مذكور ظهور صدر كه ضرب باشد اى ضرب مؤلم كه در احياء باشد . واعلم أن المراد من الشك من حيث المقتضي هو الشك من حيث الاقتضاء والقابلية في ذاته للبقاء كالشك في بقاء الليل والنهار فيفهم من ذلك أنه ليس المراد من المقتضى كما ينصرف ذلك من اطلاق كلمة المقتضى مقتضى الحكم اى الملاك والمصلحة فيه ولا مقتضى لوجود الشيء في باب الأسباب والمسببات بحسب الجعل الشرعي مثل ان يقال الوضوء مقتضى للطهارة وعقد النكاح مقتضى للزوجية .